السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
197
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )
لا إشكال في جواز تجديد الحجر عليها . ( مسألة : 5 ) لو أقر بعد الحجر بدين سابق صح وشارك المقر له مع الغرماء ، وكذا لو أقر بدين لاحق وأسنده إلى سبب لا يحتاج إلى رضاء الطرفين مثل الإتلاف والجناية ونحوهما ، وأما لو أسنده إلى سبب يحتاج إلى ذلك كالاقتراض والشراء بما في الذمة ونحو ذلك نفذ الإقرار في حقه لكن لا يشارك المقر له مع الغرماء . ( مسألة : 6 ) لو أقر بعين من الأعيان التي تحت يده لشخص لا إشكال في نفوذ إقراره في حقه ، فلو سقط حق الغرماء وانفك الحجر لزمه تسليمها إلى المقر له أخذا بإقراره ، وأما نفوذه في حق الغرماء بحيث تدفع إلى المقر له في الحال ففيه إشكال الأقوى العدم . ( مسألة : 7 ) بعد ما حكم الحاكم بحجر المفلس ومنعه عن التصرف في أمواله يشرع في بيعها وقسمتها بين الغرماء بالحصص وعلى نسبة ديونهم مستثنيا منها مستثنيات الدين وقد مرت في كتاب الدين ، وكذا أمواله المرهونة عند الديان لو كان ، فان المرتهن ( 1 ) أحق باستيفاء حقه من الرهن الذي عنده ولا يحاصه فيه سائر الغرماء ، وقد مر في كتاب الرهن . ( مسألة : 8 ) ان كان من جملة مال المفلس عين اشتراها وكان ثمنها في ذمته كان البائع بالخيار بين أن يفسخ البيع ويأخذ عين ماله وبين الضرب مع الغرماء بالثمن ولو لم يكن له مال سواها . ( مسألة : 9 ) قيل هذا الخيار على الفور ، فإن لم يبادر بالرجوع في العين تعين له الضرب مع الغرماء ، وهو أحوط ، لكن الظاهر العدم . نعم ليس له الإفراط في تأخير الاختيار بحيث يعطل أمر التقسيم على الغرماء ، فإذا وقع منه ذلك خيره الحاكم بين الأمرين ، فإن امتنع عن اختيار أحدهما ضربه مع الغرماء بالثمن . ( مسألة : 10 ) يعتبر في جواز رجوع البائع بالعين حلول الدين ، فلا رجوع
--> ( 1 ) ويوزع الفاضل من دينه بين الغرماء كما مر منه .